دعوى تعويض متضرري حوادث المركبات في ضوء أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بدولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دعوى تعويض حوادث المركبات في ضوء أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون المصري، واستخدمت المنهج التحليلي المقارن، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها أن حجية الحكم الجنائي تلعب دورا في تحديد المسؤولية عن حادث مروري كما أنشأ التأمين الإجباري للمضرور دعوى مباشرة يستطيع أن يرجع بمقتضي هذا الحق على المؤمن مباشرة لاقتضاء حقه في التعويض الذي يجبر كل ضرر وينشأ حق المضرور في رفع الدعوى المباشرة ضد المؤمن من وقت وقوع الحادث باعتبار أن هذه الدعوى أنشأها قانون التأمين الإجباري وتدعيما لمبدأ استقلالية هذه الدعوى ويكون للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أو البراءة الحجية أمام القضاء المدني متى كان قد فصل فصًلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، على أن يكون حكماً نهائياً مبرماً صادراً عن المحكمة صاحبة الاختصاص، كما أعطى المشرع الحق للمضرور في حالة كان المؤمن له معسراً أو مفلساً اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة، ولا يستطيع المؤمن(شركة التأمين) مجابهته بالدفوع التي لها قبل المؤمن له، كما أن أطراف الدعوى أو الخصوم في الدعوى المباشرة هي أطراف ثلاثية أصلا فالمدعى عليه دائما يكون المؤمن (شركة التامين) أما المدعي فالأغلب أن يكون هو المضرور ولكن قد يحل محل المضرور غيره كالمستفيد أو الورثة، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون قد سبق تعويضه عن الضرر الذي لحق به، وهناك طرف آخر في الدعوى هو المؤمن له الذي يتعين في بعض الأحوال إدخاله فيها.
وكان من أبرز التوصيات التي وصل لها البحث أن يسرع المشرع الإماراتي بإصدار قانون التأمين الإجباري للمركبات كما فعل المشرع المصري ودعوة المشرع الإماراتي أن ينص على مدة زمنية يتوجب على المؤمن أداء التعويض خلالها للمتضرر ودياً ودون الحاجة للجوء للقضاء تحت طائلة المسئولية ووضع غرامة مالية في حال تخلفه عن هذا الالتزام، كما فعل المشرع المصري.