أثر وجود غش أو حيلة كسبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة في القانون الأردني
الكلمات المفتاحية:
الملخص
يعد طلب إعادة المحاكمة بسبب وجود غش أو حيلة والتي يقدمها الخصم الذي لم يصدر الحكم لصالحه في الدعوى القضائية، من طرق الطعن الغير عادية والتي نص عليها المشرع على سبيل الحصر، إذ من الواجب أن تكون أسباب الطلب إعادة المحاكمة تساهم في تغيير قناعة القاضي وتؤثر على سير الدعوى القضائية بحيث لو تم تقديمها أثناء النظر في الدعوى، لكانت القضية أو الدعوى اتجهت لمسار آخر، وقضت خلافا لما قضت به، وتكمن مشكلة الدراسة في بيان الغش كسبب من أسباب إعادة المحاكمة إذ من الواجب انً دورها في تغير قناعة القاضي إذ تتلخص أهمية الدراسة في دراسة أسباب إعادة المحاكمة ودراسة الإطار القانوني الناظم لها من خلال دراسة الغش كسبب من أسباب إعادة المحاكمة وبيان شروط الواجب توافرها لقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا وموضوعا واستخدم الباحثون المنهج التحليلي الوصفي وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كانً أهمها أن الغش يعد سببا من أسباب إعادة المحاكمة وفق شروط ونصوص معينة وفق ما تناوله قانون أصول المحاكمات المدنية إذ تناول الحالات بصورة مباشرة في البند الأول من المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية من ثم تناول حالات أخرى قد تعد من قبيل الغش والحيلة وهي (الشهادة الزور والأوراق المنتجة واليمين الكاذب وعدم صحة التمثيل) واستنادا للنتائج أوصى الباحثون بتعديل نص المادة (213) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحصر الحالات التي تعتبر من قبيل الغش في تلك الحالة.