السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي (دراسة تحليلية مقارنة)

المؤلفون

  • نجاح نايف لطيف
  • نشوان خالد صالح الزيباري

الكلمات المفتاحية:

الطلاق التعسفي
السلطة التقديرية للقاضي
تقدير التعويض
إثبات الضرر

الملخص

من المسلم به أن الطلاق هو من حق الزوج ويقع بإرادته المنفردة ولا يمكن لأحد منعه في إيقاعه، بيد أنه حماية للزوجة من تعسف الزوج وظلمه، يثبت لها التعويض متى ما ثبت تعسفه في إيقاع الطلاق ويتمتع القاضي في تقدير التعويض بسلطة تقديرية واسعة.
تستهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم مسألة من المسائل التي يتمتع القاضي بسلطة تقديرية فيها وهي مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي والأحكام المتعلقة به الواردة في قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) في إقليم كوردستان- العراق، ومما يجدر الاشارة اليه أن المشرعَين المذكورين قيدا سلطة القاضي في سبيل تقديره لتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي بثلاثة شروط: اولها يجب إثبات أن الزوج كان متعسفاً في إيقاع الطلاق وثانيها أن يتسبب هذا التعسف في الحاق الضرر بالزوجة وثالثها قيامها بتقديم طلب التعويض. وقد اتبعنا في سبيل ذلك على المنهج القانوني المقارن الواردة في القانونين المذكورين بالإضافة إلى اتباع الأسلوب التحليلي لتحليل النصوص القانونية والتعليق عليه، بالإضافة إلى الاشارة إلى بعض القرارات القضائية الواردة بخصوص الموضوع.
هذا وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات نذكر منها:
1- الطلاق التعسفي هو الطلاق الذي يناقض فيه الزوج غاية الشارع من تشريع الطلاق ويوقعه دون حاجة او سبب ودون رضا الزوجة وطلبها أو صدور سوء تصرف منها.
2- يمكن الاعتماد على نظرية التعسف في استعمال الحق الواردة في القانون المدني كأساس قانوني لالتزام الزوج بدفع التعويض للزوجة في حال تعسفه في إيقاع الطلاق، وبموجب أحد معيار النظرية المذكورة لا يستهدف الشخص باستعمال حقه سوى الأضرار بالغير، وعليه فان الزوج يكون متعسفاً في طلاق زوجته طالما يوقعه دون سبب ويقصد به الأضرار بها. وطالما انحرف عن الغاية التي شرع من اجلها وتسببه في الحاق الضرر بالغير فانه يلزم بدفع التعويض للمتضرر. ذلك لان المشرعين العراقي والكوردستاني قد أشارا إلى أنه يحكم للزوجة بالتعويض متى ما تبين للمحكمة تضررها بسبب تعسف الزوج في إيقاع الطلاق، فاشتراط تحقق التعسف والضرر دليل على اعتبار تبني فكرة التعسف كأساس للتعويض في القانونين المذكورين.
3- نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية وتحديد المدة الاقصى لنفقة الزوجة وجعله ثلاث سنوات بدلاً من سنتان وذلك حماية لحقوق الزوجة، ونقترح على المشرع الكوردستاني تعديل الفقرة (2) من المادة (17) من قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الرقم (188) لسنة (1959) المعدل في إقليم كوردستان- العراق. وتحديد نفس المدة بدلاً من تحديد المدة الانى وذلك بترك تلك المسألة حسب السلطة التقديرية للقاضي لأجل تقدير التعويض حسب كل حالة على حدة. وعليه نقترح تعديل النص المشار اليه اعلاه لتقرأ النص في القانونين كالاتي: (....إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة ثلاث سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى)

السير الشخصية للمؤلفين

نجاح نايف لطيف

كلية القانون | جامعة دهوك | إقليم كوردستان العراق

نشوان خالد صالح الزيباري

كلية عقرة التقنية | جامعة دهوك التقنية | إقليم كوردستان العراق

التنزيلات

منشور

2022-02-28

كيفية الاقتباس

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي (دراسة تحليلية مقارنة). (2022). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 6(6), 40-63. https://doi.org/10.26389/AJSRP.K030821

إصدار

القسم

محتوى العدد

كيفية الاقتباس

السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي (دراسة تحليلية مقارنة). (2022). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 6(6), 40-63. https://doi.org/10.26389/AJSRP.K030821