محاولة في تحديد معايير القضاء المستعجل في القانون الأردني: دراسة مقارنة
الكلمات المفتاحية:
الملخص
القضاء المستعجل يعني قيام القاضي بالفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت على وجه السرعة بشرط أن لا يمس بأصل الحق، ولهذا القضاء معاييره وشروطه التي نص عليها القانون. معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معايير القضاء المستعجل حسبما نصت عليها المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية والفرق بين هذه المسائل والدعاوى المستعجلة التي نصت عليها المادة (60) من نفس القانون. كما تسعى إلى بيان القواعد العامة التي تحكم المسائل المستعجلة وسلطة القاضي في تحديد المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، إذ إن هناك فرق بين الفصل في المسائل المستعجلة وفي الدعاوى المستعجلة ولا بد من الوقوف على ذلك وعدم الخلط بينهما والوقوف كذلك على المسائل والدعاوى المستعجلة التي نص عليها التشريع المقارن وكذلك سلطة القاضي في تحديد المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني كان موفقاً في نهجه التشريعي وذلك عندما فصل المسائل المستعجلة ونص عليها في المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية، في حين أفرد المادة 60 من ذات القانون لتحكم الدعاوى المستعجلة. إلا أن المشرع أعطى للقاضي سلطة مطلقة في تقدير الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت. حيث أن بعض القضاة يعتبر بعض المسائل من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت في حين أن قاضٍ اخر لا ينظر إلى ذات المسألة نفس النظرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد رسائل قانونية لتقييد هذه السلطة.