قاعدة: (من أتلف شيئًا لدفع أذاه ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه) – دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية معاصرة –
الكلمات المفتاحية:
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بإحدى قواعد الضمان وهي قاعدة: " من أتلف شيئًا لدفع أذاه ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه"، من خلال تقديم دراسة وافية تشمل على القاعدة، وتأصيلها، ومدى أخذ الفقهاء بها، وتتبع تطبيقاتها المختلفة.
واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي، معتمدة على الاستقراء لجمع المادة العلمية من مظانها المختلفة، وعلى التحليل لبيان نتائج الدراسة.
وتوصل الباحثان إلى ثلة من النتائج كان منها: أن لهذه القاعدة أهمية خاصة في ضبط مسائل الضمان في حال وقوع الإتلاف بالاضطرار، وبيان أي الحالات التي يجب فيها الضمان وفي أيها يسقط.
وبناء على النتائج أوصى الباحثان بجملة من التوصيات منها: ضرورة إعطاء القواعد الفقهية مساحة أكبر من الاهتمام والتفعيل وخاصة في الإطار التشريعي، فيجب تضمين القواعد الفقهية في مشاريع القوانين المختلفة، وإيجاد مدونات خاصة بالقواعد الفقهية تلحق بنصوص القوانين المختلفة؛ لضبط أحكام الوقائع بدقة وسهولة.