أحكامُ الصَّلَاةِ علَى المَيِّتِ فِي التَّابُوتِ، ودَفنِه فِيه: دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقارنةٌ
الكلمات المفتاحية:
الملخص
تكلَّمتُ في هذا البحث عن مَسألتَي: الصلاةِ على الميِّتِ وهو في التابُوتِ، والدفنِ فيه، وجعَلتُه في مُقدِّمةٍ وتمهيدٍ، ومَبحثَينِ، أمّا أوّلُهُما: فذَكرتُ فيه أقوالَ الفقهاء في حُكم الصلاة على الميّت وهو في التابوت، وأدِلتَهُم، وقد ترجَّحَ لي: صحَّة الصلاةِ حالَئذٍ. وأمّا المبحثُ الثاني- فقدِ اتفقَّت المذاهبُ الفقهيةُ الأربعةُ -في الجُملة- على كراهةِ دفنِ الميّت في تابُوتٍ من غير حاجةٍ، بلْ حُكيَ الإجماعُ عليه. وتكلمتُ فيه عن الدفن في التابوت عند الضرورة أو الحاجة، وذكرتُ أمثلةً على ذلك، ثُم أعقبتُه بذِكر مسألةِ مَن أوصَى أن يُدفنَ في تابوتٍ، وأنه لا تُنفَّذُ وصيّتُه إلّا إذا احتيجَ إلى ذلك، فتكون حينئذٍ من رأس ماله. وقد سلكتُ فيه المنهج الاستقرائي التحليلي. هذا، وقد ذيَّلتُ البحثَ بخاتمةٍ ذكرتُ فيها أهَمَّ نتائجِه، ومنها: أنه لا يُعرف وضعُ الميّت في تابوتٍ في عهد النبي ﷺ، ولا عهد أصحابه رضي الله عنهم.