الأقليات المسلمة والقروض المصرفية بين المصلحة والضرورة
الكلمات المفتاحية:
الملخص
هدف البحث إلى بيان حكم تعامل الأقليات المسلمة مع المصارف عن طريق القروض، وإلى الوقوف على طبيعة المصلحة الحاصلة لهم، ومدى اعتبار الضرورة من عدمها في هذه الإشكالية.
ويتمثل منهج البحث في المنهج الاستنباطي، من خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية المعتمدة، ومناقشتها حال الاختلاف، وبيان الراجح منها.
ويخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: إنّ الأقليات المسلمة تمثل مجموعة من الناس تشترك في التدين بالإسلام، وتعيش في مجتمع تطبق فيه قوانين غير إسلامية وتكون أقل عددًا من الأكثرية في ذاك المجتمع الذي لا يدين بهذا الدين، وإنّ الإقراض والاقتراض المصرفي بفائدة محرمان شرعًا؛ لأنهما ينطويان على الربا، وإنّ تعامل الأقليات المسلمة بالقروض المصرفية غير جائز إذا كانوا في حال سعة واختيار، بينما يجوز ذلك مؤقتًا لهم في حال الاضطرار بقدر اندفاع الضرورة فقط إذا سُدت أبواب الحلال في وجوههم، وبقيود محددة.
وإنّ المصلحة المتوقعة من التعامل بالربا في حق أصحاب الدخول المرتفعة من الأقليات المسلمة تعتبر مصلحة موهومة، وهي كذلك في حق ذوي الحاجة منهم إذا وجدت سبلاً أخرى مباحة لتحقيقها، وإنّ الضرورة المعتبرة هي الضرورة الحقيقية التي تكون في أمور الحياة الأساسية، وتكون رخصة في حق الأقليات المسلمة في أحوال فردية فقط، ولا تدخل في الأمور الزائدة عما تقوم به الحياة، وإن جواز الاقتراض مقيد بضوابط شرعية تتجلى في أن تكون الضرورة ملجئة واقعة فعلًا، وألا يُتجاوز بها القدر المطلوب، وأن تبلغ الحاجة بهم مبلغًا يسوغ القول بتنزيلها منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وأن توصد أمامهم جميع الأبواب الموصلة للاقتراض الحلال، وألا يوجد من البدائل المباحة ما يُغني عن الاقتراض الربوي، وأن يُتجنب التحايل للاقتراض المصرفي، وأن تكون المصلحة المرجوة من الاقتراض المصرفي ظاهرة، متوافقة مع مقاصد الشريعة.